العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 80:
لو سافر الصائم فی شهر رمضان جوّاً بعد الغروب ـ ولم یفطر فی بلده ـ إلى جهة الغرب، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فیه بعد، لم یجب علیه الإمساك إلى الغروب وان كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 81:
لو صلّى المكلّف صلاة الصبح فی بلده، ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم یطلع فیه الفجر بعد، ثم طلع، أو صلّى صلاة الظهر فی بلده، ثم سافر جوّاً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فیه بعد، ثم زالت أو صلّى صلاة المغرب فیه، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فیه، ثم غربت لم تجب علیه اعادة الصلاة فی شیء من هذه الفروض وان كانت الاعادة احوط استحباباً.


مسألة 82:
لو خرج وقت الصلاة فی بلده ـ كأن طلعت الشمس أو غربت ولم یصلِّ الصبح أو الظهرین ـ ثم سافر جوّاً فوصَلَ إلى بلد لمتطلع الشمس فیه أو لم تغرب بعد فالأحوط لزوماً أن یؤدی الصلاة بقصد ما فی الذمّة ولا ینوی خصوص الاداء أو القضاء.


مسألة 83:
إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فیها، فإن تمكّن من الإتیان بها إلى القبلة واجداً لشرطی الاستقبال والاستقرار ولغیرهما من الشروط صحّت، وإلاّ لم تصحّ ـ على الأحوط لزوماً ـ إذا كان فی سعة الوقت، بحیث یتمكّن من الإتیان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة، وأمّا إذا ضاق الوقت، وجب علیه الإتیان بها فیها، وعندئذٍ إن علم بكون القبلة فی جهة خاصّة صلّى إلیها، ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلاّ مع الضرورة، وحینئذٍ ینحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الطائرة ویسكت عن القراءة والذكر فی حال الانحراف، وإن لم یتمكن من استقبال عین القبلة فعلیه مراعاة أن تكون بین الیمین والیسار، وإن لم یعلم بالجهة التی توجد فیها القبلة بذل جهده فی معرفتها ویعمل على ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره یكتفی بالصلاة إلى أیّ جهة یحتمل وجود القبلة فیها، وإن كان الأحوط استحباباً الإتیان بها إلى أربع جهات، هذا فیما إذا تمكّن من الاستقبال، وإن لم یتمكن منه إلاّ فی تكبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمكّن منه أصلاً سقط، ثم انه یجوز ركوب الطائرة ونحوها اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطر إلى أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار.
مسألة 84:
لو ركب طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض، وكانت متّجهة من الشرق إلى الغرب، ودارت حول الأرض مدّة من الزمن، فالأحوط الإتیان بالصلوات الخمس بنیّة القربة المطلقة فی كلّ أربع وعشرین ساعة، وأمّا الصیام فیجب علیه قضاؤه.
وأمّا إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الصوت ـ حیث تتمّ الدورة عندئذٍ فی كلّ اثنتی عشرة ساعة ـ فالأحوط لزوماً ان یأتی بصلاة الصبح عند كلّ فجر، وبالظهرین عند كلّ زوال، وبالعشاءین عند كلّ غروب.
ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحیث تتمّ كلّ دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة علیه عند كلّ فجر وزوال وغروب، والأحوط لزوماً ان یأتی بها فی كلّ أربع وعشرین ساعة بنیّة القربة المطلقة، مراعیاً وقوع صلاة الصبح بین طلوعین، والظهرین بین زوال وغروب بعدها، والعشاءین بین غروب ونصف لیل بعد ذلك.
ومن هنا یظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق، وكانت سرعتها مساویة لسرعة حركة الأرض، فأنه یجب علیه الإتیان بالصلوات فى أوقاتها، وكذا الحال فیما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض، وأمّا إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثیر، بحیث تتمّ الدورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فیظهر حكمه ممّا تقدم.
مسألة 85:
من كانت وظیفته الصیام فی السفر، وطلع علیه الفجر فی بلده، ثم سافر جوّاً ناویاً للصوم، ووصل إلى بلد آخر لم یطلع الفجر فیه بعد، جاز له الأكل والشرب ونحوهما من سائر المفطّرات إلى حین طلوع الفجر فی البلد الثانی.
مسألة 86:
من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فیه الشمس بعد فالاحوط لزوماً ان یتم صیام ذلك الیوم ولا یجب علیه قضاؤه حینئذ.
مسألة 87:
من كان وظیفته الصیام فی السفر، إذا سافر من بلده الذی رؤی فیه هلال رمضان إلى بلد لم یُرَ فیه الهلال بعد، لاختلافهما فی الاُفق، لم یجب علیه صیام ذلك الیوم، ولو عیّد فی بلد رؤی فیه هلال شوّال، ثم سافر إلى بلد لم یُرَ فیه الهلال، لاختلاف أفقهما، فالأحوط لزوماً له الإمساك بقیّة ذلك الیوم وقضاؤه.
مسألة 88:
إذا فرض كون المكلّف فی مكان نهاره ستة أشهر ولیله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التی لها لیل ونهار فی كلّ اربع وعشرین ساعة، فیصلّی الخمس على حسب أوقاتها بنیّة القربة المطلقة، وأمّا فی الصوم فیجب علیه الانتقال إلى بلد یتمكّن فیه من الصیام إمّا فی شهر رمضان أو من بعده، وإن لم یتمكّن من ذلك فعلیه الفدیة بدل الصوم.
وأمّا إذا كان فی بلد له فی كلّ اربع وعشرین ساعة لیل ونهار ـ وإن كان نهاره ثلاث وعشرین ساعة ولیله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصة فیه، وأمّا صوم شهر رمضان فیجب علیه أداؤه مع التمكّن منه ویسقط مع عدم التمكّن، فإن تمكّن من قضائه وجب، وإلاّ فعلیه الفدیة بدله.