العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:
(1) البلوغ.
(2) العقل وعدم الاغماء.
(3) الحریة فی غیر المكاتب واما فیه فالاحوط الوجوب.
(4) الغنى - تقدم معنى الغنى والفقر فی ص 229 ویعتبر تحقق هذه الشروط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من لیلة عید الفطر على المشهور، ولكن لا یترك الاحتیاط فی ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أیضا ما دام وقتها باقیا، نعم لا یجب أداؤها على من اسلم بعد انقضاء الشهر كما لا یجب أداؤها عن المولود بعده، ولا تجب أیضا على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنیا بعد انقضاء وقتها، ویجب فی ادائها قصد القربة على النحو المعتبر فی زكاة المال وقد مر فی الصفحة 227.
مسألة 562:
یجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن یعوله سواء فی ذلك من تجب نفقته علیه وغیره سواء فیه المسافر والحاضر.
مسألة 563:
لا یجب اداء زكاة الفطرة عن الضیف إذا لم یعد عرفا ممن یعوله مضیفه - ولو موقتا - سواء أنزل بعد دخول لیلة العید أم نزل قبل دخولها، واما إذا عد كذلك فیجب الاداء عنه بلا اشكال فیما إذا نزل قبل دخول لیلة العید وبقی عنده وكذلك فیما إذا نزل بعده على الاحوط.
مسألة 564:
لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غیره لكنه إذا لم یؤدها من وجبت علیه وجب على الاحوط اداؤها على نفسه إذا كان مستجمعا للشرائط المتقدمة.
مسألة 565:
إذا ادى الفقیر الفطرة عن عیاله الغنی لم تسقط عنه ولزمه اداؤها على الاحوط، وإذا لم یؤدها الفقیر وجب اداؤها على العیال الغنی بلا اشكال.
مسألة 566:
لا یجب أداء الفطرة عن الاجیر، كالبناء والنجار والخادم إذا كانت معیشتهم على انفسهم ولم یعدوا ممن یعولهم المستأجر والا فیجب علیه اداء فطرتهم.
مسألة 567:
لا تحل فطرة غیر الهاشمی للهاشمی، والعبرة بحال المعطی نفسه لا بعیاله، فلو كانت زوجة الرجل هاشمیة وهو غیر هاشمی لم تحل فطرتها لهاشمی ولو انعكس الامر حلت فطرتها له.
مسألة 568:
یستحب للفقیر اخراج الفطرة عنه وعمن یعوله فان لم یجد غیر صاع واحد جاز له ان یعطیه عن نفسه لاحد عائلته وهو یعیطه إلى آخر منهم، وهكذا یفعل جمیعهم حتى یتنهی إلى الاخیر منهم وهو یعطیها إلى فقیر غیرهم.