العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 87:
الاحوط توجیه المسلم ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة بان یوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحیث لو جلس كان وجهه تجاهها، والاحوط الاولى للمحتضر نفسه ان یفعل ذلك ان امكنه، ولا یعتبر فی توجیه غیر الولی اذن الولی ان علم رضا المحتضر نفسه بذلك - ما لم یكن قاصرا - والا اعتبر اذنه على الاحوط، ولا فرق فی المیت بین الرجل والمرأة والكبیر والصغیر، ویستحب الاسراع فی تجهیزه الا ان یشتبه امر موته فانه یجب التأخیر حینئذ حتى یتبین موته.
مسألة 88:
یجب تغسیل المیت وسائر ما یتعلق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها على ولیه، فعلیه التصدی لها مباشرة أو تسبیبا ویسقط مع قیام غیره بها باذنه، بل مطلقا فی الدفن ونحوه، نعم مع فقدان الولی یجب تجهیز المیت على سائر المكلفین كفایة وكذا مع امتناعه عن القیام به باحد الوجهین ویسقط اعتبار اذنه حینئذ، ویختص وجوب التغسیل بالمیت المسلم ومن بحكمه كاطفال المسلمین ومجانینهم، ویستثنى من ذلك صنفان:
(1) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الامام (ع) أو نائبه فانه یغتسل - والاحوط ان یكون غسله كغسل المیت الآتی تفصیله - ثم یحنط ویكفن كتكفین المیت ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل.
(2) من قتل فی الجهاد مع الامام (ع) أو نائبه الخاص أو فی الدفاع عن الاسلام، ویشترط فیه ان لا تكون فیه بقیة حیاة حین یدركه المسلمون، وان ادركوه وبه رمق وجب تغسیله على الاظهر.
مسألة 89:
إذا اوصى المیت بتغسیله أو بسائر ما یتعلق به من التكفین والصلاة علیه والدفن إلى شخص خاص فهو اولى به من غیره ومع عدم الوصیة فالزوج اولى بزوجته، وفی غیر الزوجة كان الاولى بمیراث المیت من أقربائه - حسب طبقات الارث - أولى بأحكامه من غیره، والاقوى أولویة الذكور فی كل طبقة من الاناث، وفی أولویة الاب من الاولاد والجد من الاخ والاخ من الابوین من الاخ من أحدهما والاخ من الاب من الاخ من الام والعم من الخال اشكال فلا یترك مراعاة مقتضى الاحتیاط فی ذلك، والاظهر عدم ثبوت الولایة للقاصر، ولا للغائب الذی لا یتیسر اعلامه وتصدیه لتجهیز المیت باحد الوجهین - مباشرة أو تسبیبا -، وإذا لم یكن للمیت وارث غیر الامام فالاحوط الاولى الاستیذان من الحاكم الشرعی فی تجهیزه وان لم یتیسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنین.
مسألة 90:
یجب تغسیل السقط وتحنیطه وتكفینه إذا تمت له أربعة اشهر بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستوی الخلقة - على الاحوط - ولا تجب الصلاة علیه كما انها لا تستحب، وإذا لم تتم له أربعة اشهر ولم یكن مستوی الخلقة فالاحوط ان یلف فی خرقة ویدفن.
مسألة 91:
یحرم النظر إلى عورة المیت ومسها، كما یحرم النظر إلى عورة الحی ومسها ولكن الغسل لا یبطل بذلك.
مسألة 92:
یعتبر فی غسل المیت ازالة عین النجاسة عن بدنه ولكن لا یعتبر ازالتها عن جمیع جسده قبل ان یشرع فی الغسل وان كان ذلك احوط، بل یكفی ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فیه، والاولى ان یوضع المیت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر.