العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب تكفین المیت المسلم بقطعات ثلاث:
مئزر، وقمیص، وازار، والاحوط فی المئزر ان یكون من السرة إلى الركبة والافضل ان یكون من الصدر إلى القدم، والاحوط فی القمیص ان یكون من المنكبین إلى النصف من الساقین والافضل ان یكون إلى القدمین والواجب فی الازار ان یغطی جمیع البدن والاحوط ان یكون - طولا - بحیث یمكن ان یشد طرفاه، و - عرضا - بحیث یقع احد جانبیه على الاخر، والاحوط استحبابا فی كل قطعة ان یكون وحده ساترا لما تحته وان كان الاظهر كفایة حصول الستر بالمجموع، وإذا لم تتیسر القطعات الثلاث اقتصر فی تكفین المیت بما یتمكن منها.
مسألة 104:
أذا لم یكن للمیت تركة بمقدار الكفن لم یدفن عاریا، بل یجب على المسلمین بذل كفنه - على الاحوط - ویجوز احتسابه من الزكاة.
مسألة 105:
یخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد علیه من المستحبات المتعارفة ولاسیما اللازمة بالنسبة إلى مثله من اصل التركة، وكذا السدر والكافور والماء وقیمة الارض التی یدفن فیها وأجرة حمل المیت وأجرة حفر القبر إلى غیر ذلك مما یصرف فی أی عمل من واجبات المیت، فان كل ذلك یخرج من أصل التركة، وان كان المیت مدیونا أو كانت له وصیة، وهذا فیما أذا لم یوجد من یتبرع بشئ من ذلك والا لم یخرج من التركة، واما ما یصرف فیما زاد على القدر الواجب وما یلحق به فلا یجوز اخراجه من الاصل، وكذا الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فانه لا یجوز ان یخرج من الاصل الا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو كان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیت لا یحتاج إلى بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدم الاول، نعم یجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصیة المیت به أو وصیته بالثلث من دون تعیین مصرف له كلا أو بعضا، كما یجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرین الا مع اذن الولی على تقدیر وجود مصلحة تسوغ له ذلك.
مسألة 106:
كفن الزوجة على زوجها حتى مع یسارها والاظهر ذلك فی المنقطعة والناشزة أیضا، هذا إذا لم یتبرع غیر الزوج بالكفن والا سقط عنه، وكذلك إذا اوصت به من مالها، أو تقارن موتها مع موته، أو كان البذل حرجیا على الزوج، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم یكن فیه حرج علیه تعین ذلك والا لم یجب.
مسألة 107:
تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط ان لا تتنجس بالدم أو غیره من النجاسات، وقیل ان الاولى ان یكتب على خرقة وتوضع على رأسه أو صدره لیؤمن به من النجاسة ولكنه لا یخلو عن تأمل.