العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

الزكاة من الوجبات التی اهتم الشارع المقدس بها وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة فی غیر واحد من الآیات الكریمة وانها احدى الخمس التی بنی علیها الاسلام، وقد ورد ان الصلاة لا تقبل من مانعها، وان من منع قیراطا من الزكاة فلیمت ان شاء یهودیا أو نصرانیا، وهی على قسمین: زكاة الاموال، وزكاة الابدان (زكاة الفطرة) وسیأتی بیان القسم الثانی بعد ذلك.
مسألة 520:
تجب الزكاة فی اربعة اشیاء:
(1) فی الانعام: الغنم بقسمیها المعز والضأن، والابل، والبقر حتى الجاموس.
(2) فی النقدین: الذهب والفضة.
(3) فی الغلات: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب.
(4) فی مال التجارة على الاحوط وجوبا.
ویعتبر فی وجوبها فی الجمیع أمران:
(الاول): الملكیة الشخصیة، فلا تجب فی الاوقاف العامة، ولا فی المال الذی أوصى بان یصرف فی التعازی أو المساجد، أو المدارس ونحوها.
(الثانی): الحریة، فلا تجب الزكاة فی أموال الرق.