العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 620:
ینبغی للمكلف أن یتعلم أحكام التجارة التی یتعاطاه، بل یجب علیه ذلك إذا كان فی معرض الوقوع فی مخالفة تكلیف إلزامی بسبب ترك التعلم، وفی المروی عن الصادق علیه السلام: (من أراد التجارة فلیتفقه فی دینه لیعلم بذلك ما یحل له مما یحرم علیه، ومن لم یتفقه فی دینه ثم اتجر تورط فی الشبهات).
ویستحب فی التجارة - فیما ذكره الفقهاء رضوان الله علیهم - أمور منها:
(1) التسویة بین المبتاعین فی الثمن إلا لمرجح كالفقر.
(2) التساهل فی الثمن إلا إذا كان فی معرض الغبن.
(3) الدفع راجحا والقبض ناقصا.
(4) الاقالة عند الاستقالة.
مسألة 621:
إذا شك فی صحة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم یجز له ترتیب آثار أی من الصحة والفساد، فلا یجوز له التصرف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعة إلیه، بل یتعین علیه اما التعلم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف فی المال المأخوذ منه حتى على تقدیر فساد المعاملة جاز له ذلك.
مسألة 622:
یجب على المكلف التكسب لتحصیل نفقة من تجب نفقته علیه كالزوجة والاولاد إذا لم یكن واجدا لها ویستحب ذلك للامور المستحبة، كالتوسعة على العیال، وإعانة الفقراء.