العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 842:
إذا وكل الوكیل غیره عن نفسه باجازة الموكل فللموكل والوكیل الاول عزله، ولو مات الوكیل الاول أو عزل بطلت وكالة الوكیل الثانی.
مسألة 843:
إذا وكل شخص جماعة فی عمل على ان یكون لكل منهم القیام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم ان ینفرد به، وان مات احدهم لم تبطل وكالة الباقین، وان وكلهم على ان یكون لكل واحد منهم القیام بالعمل بعد موافقة الاخرین لم یجز لواحد منهم ان ینفرد به، وان مات احدهم بطلت وكالة الباقین.
مسألة 844:
تبطل الوكالة بموت الوكیل أو الموكل وكذا بجنون احدهما أو اغمائه ان كان مطبقا، واما ان كان ادواریا فبطلانها فی زمان الجنون أو الاغماء - فضلا عما بعده - مطلقا محل اشكال، وتبطل أیضا بتلف مورد الوكالة كالحیوان الذی وكل فی بیعه.
مسألة 845:
لو جعل الموكل عوضا للعمل الذی یقوم به الوكیل وجب دفعه إلیه بعد اتیانه به.
مسألة 846:
إذا لم یقصر الوكیل فی حفظ المال الذی دفعه الموكل إلیه ولم یتصرف فیه بغیر ما اجازه الموكل فیه، فتلف اتفاقا لم یضمنه، واما لو قصر فی حفظه، أو تصرف فیه بغیر ما اجازه الموكل فیه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذی وكل فی بیعه وتلف حینذاك لزمه عوضه.
مسألة 847)
لو تصرف الوكیل فی المال الذی دفعه الموكل إلیه بغیر ما اجازه لم تبطل وكالته، فیصح منه الاتیان بما هو وكیل فیه، فلو توكل فی بیع ثوب فلبسه ثم باعه صح البیع.