العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

الوكالة هی:
(تسلیط الشخص غیره على معاملة من عقد أو ایقاع أو ما هو من شؤونهما - كالقبض والاقباض - إذا كانت له سلطنة على ایجادها مباشرة)، كأن یوكل شخصا فی بیع داره، أو عقد امرأة له، فلا یصح التوكیل فی امر ممن لیس له المباشرة فیه لكونه محجورا علیه لسفه ونحوه.
مسألة 833:
لا تعتبر الصیغة فی الوكالة، بل یصح انشاؤها بكل ما دل علیها، فلو دفع ماله إلى شخص لبیعه وقبضه الوكیل بهذا العنوان صحت الوكالة.
مسألة 834:
یصح التوكیل بالكتابة، فإذا قبل الوكیل صحت الوكالة وان كان الوكیل فی بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إلیه.
مسألة 835:
یعتبر فی الموكل والوكیل: العقل والقصد والاختیار، ویعتبر فی الموكل البلوغ أیضا الا فیما تصح مباشرته من الصبی الممیز.
مسألة 836:
من لا یتمكن من مباشرة عمل شرعا لا یصح ان یتوكل فیه عن الغیر، فالمحرم لا یجوز ان یتوكل فی عقد النكاح لانه یحرم علیه اجراء العقد.
مسألة 837:
یصح التوكیل العام فی جمیع الاعمال التی ترجع إلى الموكل ولا یصح التوكیل فی عمل غیر معین منها، نعم یجوز التوكیل فی الجامع بین امرین أو اكثر كأن یقول: وكلتك فی بیع داری أو اجارتها.
مسألة 838:
تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكیل، والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إلیه صحیح.
مسألة 839:
للوكیل ان یعزل نفسه وان كان الموكل غائبا.
مسألة 840:
لیس للوكیل ان یوكل غیره فی ایقاع ما توكل فیه لا عن نفسه ولا عن الموكل، الا أن یأذن له الموكل فی ذلك، فیوكل فی حدود أذنه، فإذا قال له: (اختر وكیلا عنی) فلابد أن یوكل شخصا عنه، لا عن نفسه.
مسألة 841:
لیس للوكیل عزل من وكله من قبل الموكل باذنه، بل لو مات الوكیل الاول، أو عزل لا تبطل وكالة الوكیل الثانی.