العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 61:
حكم المبتدئة والمضطربة فی التحیض برؤیة الدم هو ما تقدم فی المسألة 52 فی ذات العادة العددیة، كما انهما تشتركان معها فیما تقدم فی المسألة 53.
مسألة 62:
ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فاما ان یكون واجدا للتمییز بان یكون الدم المستمر بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة، واما ان یكون فاقدا له بأن یكون ذا لون واحد وان اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحیض ولكن بعضه اسود وبعضه احمر أو كان الجمیع بصفة دم الاستحاضة - ای أصفر - مع اختلاف درجات الصفرة.
ففی القسم الاول تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حیضا مطلقا إذا لم یلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر - أی عشرة أیام - بین حیضتین مستقلتین والا فالاقوى جعل الثانی استحاضة أیضا، هذا إذا لم یكن الواجد أقل من ثلاثة أیام ولا أكثر من العشرة واما مع كونه أقل أو أكثر فلابد فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلى احد الطریقین الآتیین فی القسم الثانی بتكمیل العدد من الفاقد إذا كان أقل من ثلاثة وتنقیصه من الواجد إذا كان أكثر من العشرة ولا یحكم بحیضیة الزائد على العدد.
وأما فی القسم الثانی: فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد، ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:
الاول: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن كانت قریبة من سن الیأس مثلا.
الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.
وإذا لم یمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخیرة فی كل شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلى العشرة.
ولكن لیس لها ان تختار عددا تطمئن بانه لا یناسبها، والاحوط اختیار السبع إذا لم یكن كذلك.
وأما المضطربة فالاحوط لها الرجوع إلى بعض نسائها ثم الرجوع إلى العدد على النحو المتقدم.