العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یشترط فی الوضوء أمور:

(1) النیة، بان یكون الداعی إلیه قصد القربة ویجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد اثناء الوضوء قطعه أو تردده فی اتمامه ثم عاد إلى قصده الاول قبل فوات الموالاة ولم یطرأ علیه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.


 (2) طهارة ماء الوضوء، وفی اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغیره بالقذارات العرفیة كالمیتة الطاهرة وابوال الدواب والقیح - قول، وهو احوط.


 (3) اباحته، فلا یصح الوضوء بالماء النجس - ومنه المستعمل فی ازالة الخبث حتى ماء الاستنجاء على ما سیأتی فی مسألة 163 - أو المغصوب، وفی حكمهما ظاهرا المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة، وضابطها ان لا تبلغ كثرة الاطراف حدا یكون معه احتمال النجاسة أو التحریم فی كل طرف موهوما.

مسألة 24:
إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغیره ولم یمكن التمییز وكانت الشبهة محصورة وجب التیمم فی الفرض الاول، ویجوز التیمم بعد التخلص منهما - بمثل اراقتهما - فی الفرض الثانی، ویشكل صحة التیمم قبل ذلك مع التمكن من تحصیل الطهارة المائیة ولو بأن یتوضأ باحدهما ویصلی ثم یغسل مواضع اصابة الماء الاول بالماء الثانی ویتوضأ منه ویعید الصلاة.
مسألة 25:
إذا توضأ بماء مغصوب - نسیانا أو جهلا - فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضؤوه إذا لم یكن هو الغاصب، واما الغاصب فلا یصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسیا على الاحوط.
مسألة 26:
الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسیان.
(4) اطلاق ماء الوضوء، فلا یصح الوضوء بالماء المضاف وفی حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ولا فرق فی بطلان الوضوء بالماء المضاف بین صورتی العمد وغیره.
مسألة 27:
إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له ان یتوضأ بهما متعاقبا، وإذا لم یكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا یسوغ له التیمم.
(5) طهارة اعضاء الوضوء بمعنى ان یكون كل عضو طاهرا حین غسله أو مسحه ولا یعتبر طهارة جمیع الاعضاء عند الشروع فیه، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهیره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها - حیث یكون الماء عاصما - كفى.
(6) اباحة مكان الوضوء والاناء الذی یتوضأ منه بمعنى انه إذا انحصر المكان أو الاناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التیمم، ولكنه لو خالف وتوضأ فی المكان المغصوب صح، وكذا إذا توضأ من الاناء المغصوب أثم وصح وضؤوه من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدریجا والصب منه والارتماس فیه على الاظهر.
مسألة 28:
یحرم استعمال أوانی الذهب والفضة فی الاكل والشرب والاحوط ترك استعمالها فی غیرها - كالطهارة من الحدث والخبث - أیضا، لكنه إذا انحصر الماء بما كان فی شئ من تلك الاوانی وتوضأ به سواء بالاغتراف منه تدریجا أو بالصب منه أو الارتماس فیه صح وضؤوه على الاظهر، واما إذا لم ینحصر الماء به فالصحة اوضح.
(7) ان لا یكون مانع من استعمال الماء شرعا والا وجب التیمم على تفصیل یأتی.
(8) الترتیب بان یغسل الوجه اولا ثم الید الیمنى ثم الیسرى ثم یمسح الرأس ثم الرجلین والاحوط رعایة الترتیب فی مسح الرجلین فیقدم مسح الرجل الیمنى على مسح الرجل الیسرى، وان كان الاظهر جواز مسحهما معا، كما ان الاحوط مسح الیمنى بالید الیمنى والیسرى بالیسرى وان كان لا یبعد جواز مسح كلیهما بأی منهما.
(9) المولاة وهی التتابع العرفی فی الغسل والمسح، ویكفی فی الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسیان - ان یكون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل ان تجف الاعضاء السابقة علیه، فإذا أخره حتى جفت جمیع الاعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الریح أو التجفیف إذا كانت الموالاة العرفیة متحققة.
(10) المباشرة بان یباشر المكلف بنفسه افعال الوضوء إذا امكنه ذلك ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغیر یجوز له ان یستعین به فیما لا یقدر على مباشرته، سواء كان بعض افعال الوضوء ام كلها، لكنه یتولى النیة بنفسه والاحوط ان ینوی المعین أیضا، ویلزم ان یكون المسح بید نفس المتوضی وان لم یمكن ذلك اخذ المعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.
مسألة 29:
من تیقن الوضوء وشك فی الحدث بنى على الطهارة ومن تیقن الحدث وشك فی الوضوء بنى على الحدث، ومن تیقنهما وشك فی المتقدم والمتأخر منهما وجب علیه الوضوء.
مسألة 30:
من شك فی الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها - وتوضأ للصلوات الآتیة - حتى فیما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحیث لو التفت إلیه قبلها لشك كما إذا احدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة فی التوضی حال الغفلة، ولو شك فی الوضوء اثناء الصلاة قطعها واعادها بعد الوضوء.
مسألة 31:
إذا علم اجمالا بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فیها مثلا أو بطلان وضوئه وجبت علیه اعادة الصلاة فقط.